الفيض الكاشاني
68
الوافي
3780 - 37 التهذيب ، 1 / 86 / 7 / 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الفضيل « مثله إلا أنه قال : فينتضح من الأرض في الإناء » . 3781 - 38 الكافي ، 3 / 14 / 8 / 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض فقال « لا بأس » . 3782 - 39 التهذيب ، 1 / 221 / 13 / 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن السراد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقال الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به » . 3783 - 40 التهذيب ، 1 / 221 / 14 / 1 بهذا الإسناد عن أحمد بن هلال عن البزنطي عن أبان عن زرارة عن أحدهما عليه السّلام قال الفقيه ، 1 / 12 / 17 « كان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم إذا توضأ أخذ ما يسقط ( 1 ) من وضوئه فيتوضأون به .
--> ( 1 ) في المطبوع أخذ الناس ما يسقط الخ .